الجمعة 20 سبتمبر 2024 مـ 08:48 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

ما حكم مسابقات الخيل والإبل وتحديد جائزة للفائز؟.. الإفتاء تجيب

مسابقات الخيل
مسابقات الخيل

حكم مسابقات الخيل والإبل هو ما يرغب في معرفته الكثيرون حتى لا يتم التورط فيما يخالف الشرع، ما يجعل من معرفة حكم مسابقات الخيل والإبل أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم مسابقات الخيل والإبل، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم مسابقات الخيل والإبل

حكم مسابقات الخيل والإبل

سأل يقول: ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟ وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟

وأجاب مفتي الجمهورية قائلا: تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.

ويجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.

وأضاف: الأصل في المسابقات أنها جائزةٌ شرعًا إذا كانت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".

كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا" متفق عليه.

وجعلها العلامة ابن حجر العسقلاني دائرةً بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث عليها؛ فقال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 72، ط. دار المعرفة-بيروت): [وفي الحديث مشروعيةُ المسابقة، وأنه ليس من العبث؛ بل من الرياضة المحمودة الموصِّلة إلى تحصيل المقاصدِ في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعثِ على ذلك. قال القرطبي: لا خلافَ في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو] اهـ.

وقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 138، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [وفي هذا الحديث من الفقه جوازُ المسابقة بين الخيل، وذلك مما خُصَّ وخرَج من باب القمار بالسُّنّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها] اهـ.

وأما عن تحديد جائزة للفائز في المسابقة، فهذا جائز شرعًا؛ بشرط أن تكون هذه الأموال من المنظمين لهذه المسابقة، أو من أية جهة تقدّمها للفائزين، أو من أحد المتسابقين لا منهما معًا؛ كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي، فإذا كان مال الجائزة من المتسابقين، فقد اشترط الجمهورُ من فقهاء الحنفية والمالكية في غير المعتمد والشافعية والحنابلة المحلِّل في مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ لأن فيها شُبهةَ قمار وميسر، فلا بد من إدخال هذا المحلِّل حتى تزول هذه الشبهةُ.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 73): [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين؛ كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وَجَوَّز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالثٌ محلِّل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلِّل أن يكون لا يتحقَّق السَّبقُ في مجلس السَّبقِ] اهـ.

وقد نصَّ الجمهورُ على جواز مسابقة الخيل، وعلى اشتراط المحلِّل؛ قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (6/ 32، ط. المطبعة الأميرية-بولاق، القاهرة): [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد؛ بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ». رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر. وحَرُمَ لو شُرِط المالُ من الجانبين؛ بأن يقول: إن سبق فرسُك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما، وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيءَ لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحِبَهُ أخذ المالَ المشروط] اهـ.