الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:57 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

«الإفتاء» توضح حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها

الإفتاء
الإفتاء

حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها هو ما يرغب في معرفته الكثيرون خاصة بعد تعرض العديد من الكتاب والفنانين لـ انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها، وأجاب عنه الدكتور علي جمعة المفتي السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها.

حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها

سأل يقول: ما حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها؟ فنحن نمتلك كتبًا عن والدنا المتوفى، ونخشى من ضياع حق الملكية الفكرية؟

وأجاب الدكتور علي جمعة قائلا: انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا؛ لأنه تضييعٌ لحقوق الناس وأكلٌ لأموالهم بالباطل.

حفظ المال في الشريعة الإسلامية

جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -التي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

ضابط المال عند الفقهاء

حاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط "المال" أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

مفهوم المال في اللغة

المال في اللغة كما قال ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 635): [كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء] اهـ. وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

مفهوم المال عند الفقهاء

قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار" (4/ 501، دار الفكر): [المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهّاب البغدادي المالكي في " الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (2/ 947، ط. ابن حزم): [هو ما يُتَمَوَّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه] اهـ.

وقال القاضي ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/ 107، دار الكتب العلمية): [هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به] اهـ.

ويذكر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام" (1/ 183، ط. المكتبة الأزهرية): [أن المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال] اهـ.

وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 32، ط. دار ابن عفان): [ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه] اهـ.

وعرّف الإمام الزَّركشي من الشَّافعيَّة في كتاب "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 222، ط. وزارة الأوقاف الكويتية) المال بأنَّه: [ما كان مُنْتَفَعًا به، أي مستعدًّا لأن يُنتَفَعَ به] اهـ.

وقال الجلال المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج للإمام النووي" (1/ 563، ط. دار المنهاج): [(الثَّانِي) مِن شُرُوطِ المَبِيعِ (النَّفعُ) فما لا نَفعَ فيه ليس بمالٍ، فلا يُقابَلُ به] اهـ.

وقال الإمام السيوطيُّ في "الأشباه والنظائر" (ص: 327، دار الكتب العلمية): [خاتمة في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النَّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك] اهـ.

وما نقله عن الإمام الشافعي موجود في "الأم" (5/ 63، دار المعرفة)، وعبارة المطبوع منه: [ولا يقع اسم (عِلق) إلا على شيء مما يُتَمَوَّل وإن قَلَّ، ولا يقع اسم (مال) ولا (عِلق) إلا على ما له قيمة يُتَبايَع بها ويكون إذا استهلكها مستهلِكٌ أدَّى قيمتَها وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحه الناس مِن أموالهم مثل الفَلس وما يشبه ذلك] اهـ.