الجمعة 20 سبتمبر 2024 مـ 10:31 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

ما حكم إمامة الصبي المميز في صلاة الفريضة؟.. «الإفتاء» تجيب

صلاة الفريضة
صلاة الفريضة

حكم إمامة الصبي المميز هو ما يرغب في معرفته الكثيرون خاصة إذا أراد الأب أو الأم تشجيع الطفل على المسؤولية في صلاة الجماعة، ما يجعل من معرفة حكم إمامة الصبي المميز أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم إمامة الصبي المميز، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء باستفاضة ليعرف الجميع حكم إمامة الصبي المميز.

حكم إمامة الصبي المميز

سأل يقول: ما حكم إمامة الصبي المميز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟

وأجاب مفتي الجمهورية: تجوز شرعًا إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة؛ خاصة إذا كان ذلك من باب تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لصلاة الجماعة، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثوابها، وتكون صلاة المقتدي به صحيحةً كما هو معتمد مذهب السادة الشافعية ومَن وافقهم؛ ما دام عالِمًا بأحكام الصلاة، وملتزمًا بشروط صحتها.

مع التنبيه على أنَّ هذا السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالخير والعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في سياق بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة.

وتابع: إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها، وتزيد بسبعٍ وعشرين درجةً عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

ولِعِظَمِ شأن الإمامة قَدَّمَ الشرع لها أفضلَ مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفضل الأمة علمًا وعملًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة المُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 299-300، ط. مكتبة الرشد): [وقال الطبري: لما استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق رضي الله عنه على الصلاة بعد إعلامه لأمته أنَّ أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله؛ صح أنه يَوْمَ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأَ أُمَّتِهِ لكتاب الله وأعلمَهم وأفضلَهم] اهـ.

وإنما قَدَّم الشرع لإمامة المصلين أفضلهم وأعلمهم: رعايةً لأحكام الصلاة وشروطها؛ إذ الإمام ضامنٌ لصلاتهم، فإن أصاب فَلَهُ وَلَهُم، وإن أخطأ فعليه ولا عليهم؛ ولذلك استحقَّ الأئمةُ دعاءَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالرشد؛ لِعِظَمِ ما أقامهم اللهُ فيه من أمر الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط".

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؛ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وصححه ابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".

وقد اختلف الفقهاء في صحة اقتداء البالغ بالصبي المُمَيِّز في صلاة الفريضة على قولين:

الأول: عدم صحة إمامة الصبي فيها؛ بناءً على أنَّ صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم؛ كما جاء في الحديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»؛ فيجبُ أنْ تكونَ مشتملةً على كلِّ أوصافِ صلاته، ومِن جملة أوصاف صلاة المأموم البالغ: الوجوب، وهو متعذرٌ في صلاة الصبي؛ لارتفاع التكليف عنه، فلا تقع صلاتُهُ فريضةً، وإنَّما تقع نافلةً، وصلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح؛ لامتناع بناءِ القَوّيِّ -وهو صلاة الفرض في حق المأموم- على أساسٍ ضعيف -وهو صلاة الصبي التي هي في حقه نافلة-، ولأنَّه لا يؤمَنُ منه الإخلال بأركان الصلاة أو شروط صحتها؛ لكونه غير مخاطبٍ بها لعدم التكليف.

وهذا القول هو المروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.