الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:24 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

الإفتاء: كفالة الأطفال مجهولة النسب واجب شرعي وأخلاقي

الإفتاء
الإفتاء
وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا ؟

وجاء الرد من دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلته إلى اسم الطفل، أو أن يغيّر الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك لا يدخل فى نطاق التبني المُحرَّم؛ بل هو من باب الولاء الجائز شرعًا؛ لما في ذلك من تحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة، مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.