الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 08:52 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

ضبط مسئول محطة وقود لقيامه بتجميع كميات من البنزين لبيعه بالسوق السوداء

محطة وقود
محطة وقود

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط مسئول عن محطة وقود لقيامه بتجميع كميات من البنزين وإعادة بيعها بالسوق السوداء بحدائق القبة.

ضبط المتهم

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محطة وقود– الكائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

وحدد قانون شئون التموين عقوبة التلاعب في المنتجات التي تأخذ دعما من الدولة، حيث نصت المادة 3 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- إخفاء المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.