ضبط عنصر إجرامي هارب من عقوبة الإعدام في الخانكة
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 6 جنايات، أبرزها عقوبة "قتل - قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمشاركة مديرية أمن القليوبية.
وضبط بحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة ).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
متى تسقط العقوبة عن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية؟
تسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.
ولكن متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.
وقالت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين".
وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
عقوبة هروب الشخص من قبضة الشرطة
ففي المادة ” 138 ” حدد المشرع عقوبة الحبس مدة 6 أشهر والغرامة 200 جنيه، وذلك في حالة هروب الشخص الذى قبض عليه قانونيا، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري،
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .
بينما نصت المادة ” 139 ” أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله،
وهرب بإهمال منه، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
أما المادة ” 140 ” فعاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه
أو بمرافقته أو بنقله، وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة،
أما إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.