الخميس 19 سبتمبر 2024 مـ 07:24 مـ 15 ربيع أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

وزير التعليم يصدر قرارًا بضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

وزير التعليم
وزير التعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا منظم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.

ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوب لشغل الوظيفة، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط لإعادة التعيين الآتى:

الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤهل عال مناسب بال إضافة إلى شهادة أو اجازة تأهيل تربوي
وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية
موافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الاخيرين.
استكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها واجتياز أي اختيارات تجريها الاكاديمية.

كما نص القرار على أن يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم او ما يعادلها ، و يصدر السادة المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف :

أخصائي التغذية
اخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية
مشرفي و وكلاء الأنشطة
موجهو صيانة الحاسب الالي
مشرفو التغذية
مدرسو المواد العملية
أمناء وموجهو المعامل
مشرفو الوسائل التعليمية
مشرفو صيانة الحاسب الالي
فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة
كل من قام بالفعل بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين

وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين او ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا اثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الاكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

موضوعات متعلقة