الأحد 8 سبتمبر 2024 مـ 04:57 صـ 4 ربيع أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

تصل لـ120 يومًا.. 5 إجازات مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة

إجازات مدفوعة الأجر
إجازات مدفوعة الأجر

يبحث العديد من موظفي الحكومة عن تفاصيل الإجازات مدفوعة الأجر، وفقا لما حدده القانون، حيث يمنح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق فى الحصول على إجازات بأجر كامل في عدة حالات.

ونقدم لكم في السطور التالية الحالات التي يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل.

إجازة بأجر كامل
وفي سياق متصل تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف إجازات بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

إجازات مدفوعة الأجر

وفي سياق متصل نصت المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

ووفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:

1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

2- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.

وفي سيق متصل نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.