الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 05:18 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
توجيهات رئاسية بمتابعة دقيقة لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية الرئيس السيسي يشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة الرئيس السيسي يطلع على خطة الحكومة لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول روساتوم: بدء الخبراء الروس تركيب أنظمة التسخين الإضافي للبلازما في مفاعل إيتر «الطاقة الذرية» تطلق الدورة التدريبية لتطبيقات النظائر المشعة للأراضي المتأثرة بالملوحة والجفاف أسعار الأسماك اليوم الأحد في الحلقة.. اعرف وصلت لكام أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور.. بكام النهاردة أسعار الفاكهة اليوم الأحد بالعبور.. وصلت لكام أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في السوق.. «الكتكوت وصل لكام» ارتدوا الملابس الشتوية اليوم.. تحذير لطلاب المدارس بسبب التقلبات الجوية

اعرفها.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

إجازة
إجازة

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024.. حصل العاملون في مختلف القطاعات على إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي بدأت يوم الثلاثاء 9 إبريل وتنتهي يوم الأحد 14 إبريل، بإجمالي 6 أيام. بينما يُحسب يوم الأحد 14 من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

قضاء 3 أيام من إجازة عيد الفطر

قضى الموظفون في القطاعين العام والخاص 3 أيام من إجازة عيد الفطر، ويتبقى 3 أيام تنتهي يوم الأحد 14 إبريل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

حق ترحيل الإجازة وشروط ترحيلها

يُمنح الموظفون في الجهاز الإداري للدولة الحق في ترحيل إجازاتهم الاعتيادية بشروط محددة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 49 من القانون على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

في حال عدم طلب الإجازة

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يفقد حقه فيها وفي الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، يستحق مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

مدة الإجازة الاعتيادية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.