الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 01:19 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

تزكية 20 نائبا أو تأييد 25 ألف مواطن أبرز شروط الترشح لانتخابات الرئاسه

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أعلن المستشار وليد حسن سيد حمزة رئيس الهيئة العامة للانتخابات فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم العملية الانتخابية وتضمن نزاهتها.

ووضع الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية شروطا للترشح أبرزها الحصول على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة على ألا يجوز للناخب الواحد تزكية أو تأييد أكثر من مرشح.

الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية:

1- أن يكون مصري من أبوين مصريين

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

واشترط القانون في المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

ونصت المادة "3" من القانون على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وحدد القانون ضوابط وقواعد تأييد أعضاء مجلس النواب والمواطنين للمرشح للرئاسة، حيث نصت المادة "4" من القانون على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

فيما بين القانون أن طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

المستندات الواجب تقديمها مع طلب الترشح والتي حددتها الهيئة وعلى الأخص:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أىي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة