تعرف على حكم التصحيح للإمام إذا أخطأ في الصلاة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو الخشوع لله عز وجل، وهو السبب وراء منع الكلام أثناء تأدية الفرض، مشيرة لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، أما عن تنبيه الإمام في الصلاة إذا أخطئ فأوجب الشرع أن يكون في أضيق الحدود، كما أن الشرع قدد حدد الطريقة التي لابد من استعمالها حال تنبيه الإمام، فللرجال يكون التنبيه عن طريق التسبيح، اما للنساء فيكون تنبيه الإمام في حال وقوع خطأ عن طريق التصفيق، وجعل إصلاح خطأ قراءته من باب الفتح عليه، موضحة أن الفتح عليه في اصطلاح الفقهاء، يعني تلقين الآية عند التوقف فيها، ومن الأمور الأساسية في الفتح على الإمام هو أن يتوقف فجأة عن التلاوة لطلب الرد.
كما لفتت إلى أن هناك شروط حددتها الشريعة الإسلامية للفتح على الإمام أو التصحيح له، حتى يكون جائز وغير مؤثر على انتظام الصلاة والخشوع فيها أو إحداث خلل بالصلاة، وهي ألا يتم تلقينه إذا كان مترددا، ولكن يتم ذلك في حال وقف عن التلاوة طلبا للفتح.
التصحيح للإمام عند المالكية والحنفية
وأوضحت دار الإفتاء أنه لدى الحنفية يُكره أن يلجأ الإمام إلى الفتح عن طريق السكوت بعد الحصر أو تكرار نفس الآية، بل عليه أن يركع إن كان قد قرأ ما تصح به الصلاة، أو أن ينتقل لآية أخرى ليس في وصلها ما يفسد الصلاة، أو أن ينتقل لسورة أخرى، اما عن المالكية، فقالت أنه لا يجب على المصلي أن يصحح للإمام ويفتح عليه إلا في حالة أن الإمام طلب الفتح، فلو كان مترددا لا يجوز تلقينه، إلا عندما يقف تماما طالبا للفتح، وأشارت الإفتاء إلى ما قاله الإمام الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ» (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [(مسألة): والفتح على الإمام إنما يكون إذا أُرْتِجَ عليه وإذا غير قراءته؛ فأما من الْإِرْتَاجِ عليه: فهو إذا وقف ينتظر التلقين. رواه ابن حبيب عن مالك، وأما إذا غيَّر القراءة: فلا يُفتَح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا؛ فإنه ينبه على الصواب] اهـ.
كما لفتت دار الإفتاء المصرية، إلى ما قاله، الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 401- 402، ط. مكتبة الإرشاد): [(الرابعة عشرة): قال الشافعي في المختصر: وإذا حُصِرَ الإمام لُقن، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص في مواضع أُخَر أنه لا يلقن، قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين؛ بل على حالين، فقوله: يلقنه أراد إذا استطعمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، وقوله: لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه، فيترك حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لُقن واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأنها ليست على قولين] اهـ.