الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 09:45 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

الإفتاء توضح حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة

الصلاة
الصلاة

حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة هو ما يرغب في معرفته الكثيرون خوفا من الوقوع في المحظور وإبطال الصلاة ما يجعل من معرفة حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة، وأجابت عنه لجنة الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليتعرف الجميع على حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة.

حكم الدعاء بغير المأثور في الصلاة

سأل يقول: ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟

وأجابت دار الإفتاء: اتفقت المذاهب الفقهية المتبوعة -فيما هو المعتمد عندهم- على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعينًا، وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب، وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد مما يناسب الوارد ولا مخالفة فيه.

كما اتفقوا على أن كل ما لا يجوز به الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها ،غير أنهم اختلفوا في موضوع الدعاء؛ هل يجوز أن يكون بما لا يناسب المأثور؟ وهل يجوز أن يكون بملاذ الدنيا وشهواتها مما لا يُقصَد به القربة.

فالذي عليه جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة في قول: أنه يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته بما شاء مِن حوائج الدنيا والآخرة، مع اتفاقهم على أفضلية الدعاء المأثور في الصلاة على غيره إذا فهم المصلي معناه، وكان حاضر القلب عند الدعاء به.

واستثنى الحنابلة في المعتمد عندهم الدعاءَ بغير القربة مما يقصد به ملاذُّ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيَّهم، وفي رواية عندهم: أن ذلك يجوز، وأجازوا ما عدا ذلك ولو لم يُشبِه ما ورد.

واقتصر الحنفية على جواز الدعاء بما يناسب المأثور، دون ما يشبه كلام الناس؛ فلا يجوز الدعاء به عندهم وتفسد به الصلاة، والمأثور عندهم أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع.

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري، 2/ 321، ط. دار المعرفة) في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يدعو به المصلي بعد التشهد: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو»: "واستُدِلَّ به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطّال: خالف في ذلك النخعي، وطاوس، وأبو حنيفة؛ فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية: أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورًا، قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يَرُدُّ عليهم، وكذا يَرُدُّ على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا؛ فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لا يجوز" اهـ.

وقال الإمام المرغيناني الحنفي في (الهداية شرح البداية، ص: 52، ط. المكتبة الإسلامية": "(ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة) لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهُ وَأَعْجَبَهُ إِلَيْكَ»، ويبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أقرب إلى الإجابة (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس) تحرزًا عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ. وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: "اللهم زوجني فلانة" يُشبِه كلامهم، وما يستحيل كقوله: "اللهم اغفر لي" ليس من كلامهم" اهـ.