الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:01 مـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

المفتي يوضح شروط وجوب الزكاة وحكم التهرب من إخراجها

الزكاة
الزكاة

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إن الله تعالى لم يُوجب الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة.


وأكد أن من الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.


وأشار شوقي علام، إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.


وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.