ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر ؟
حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر هو ما يرغب في معرفته من تضطرهم ظروفهم للسفر بشكل متكرر في الشهر الكريم خوفا من الوقوع في المحظور، ما يجعل من معرفة حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر أمرا مهما.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر، وأجاب عنه الدكتور علي جمعة المفتي السابق باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر.
حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر
سأل يقول: ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟
وأجاب د. علي جمعة قائلا: متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاء السفر بغرض المعصية يجوز له الفطر، والصوم أفضل عند عدم المشقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
وأضاف: رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة؛ لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبيَّن الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
أحكام صلاة المسافر
مسافة السفر التي تتغير فيها أحكام الصلاة تقدر بـ(83.5) كيلومترًا تقريبًا فأكثر، ويبدأ احتسابها من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، فيجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين متى تجاوز حدود مدينته، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء.
ويشترط للجمع والقصر بعد الوصول إلى المدينة المسافر إليها أن ينوي الإقامة فيها أقل من أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، وإلا ترك الجمع والقصر من وقت الوصول، ما لم يكن له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا صحاحًا فقط.