الجمعة 11 أبريل 2025 مـ 10:11 مـ 12 شوال 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
«الدعم مستمر».. مصر بقائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين رغم الزيادة الأخيرة جهاز مرفق الكهرباء يبدأ عقد جلسات المشورة لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى وجه بحري 2025 بعد زيادة البنزين والسولار أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى الإسكندرية 2025 بعد زيادة البنزين والسولار أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف المؤسسة بعد رفع أسعار البنزين والسولار تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف السلام إلى جميع المحافظات أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الصعيد 2025 بعد زيادة البنزين والسولار تعريفة المواصلات الجديدة 2025 من موقف المرج إلى جميع المحافظات تعريفة المواصلات الجديدة 2025 من الزقازيق إلى القرى والمدن الأخرى توريد 450 ألف عداد مياه مسبق الدفع وتوفير خدمات الشحن بالمدن الجديدة أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرار لجنة التظلمات النهائي عيار 21 يسجل 4445 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

«شعبة الذهب»: زيادة مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك بعد 5 أيام

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

زيادة «مصنعية المشغولات الذهبية» بعد 5 أيام.. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب - في بيان اليوم الأحد، أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.


وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

تعديل اللائحة التنفيذية لـ«الرقابة على المعادن الثمينة»

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول ، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام ، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيا كان شكلها أوحجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي ، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .