هل ينتهي الصراع بين نقيب المهندسين ومجلس النقابة في «عمومية سحب الثقة»؟
تعيش نقابة المهندسين، حالة من الجدل خلال الآونة الأخيرة، إذ اختلفت فصولها بين النقيب من جهة، ومجلس النقابة، من جهة آخرى، الطريق الذي أدى بنا إلى ما يبدو للفصل الأخير، وهو الجمعية العمومية غير العادية، لسحب الثقة من نقيب المهندسين، التي تدور أحداثها منذ الصباح الباكر.
وشهدت الجمعية العمومية غير العادية، لسحب الثقة من نقيب المهندسين، إقبال كبير من المهندسين، عقب ساعة واحدة، من بدء التصويت، المقرر لها من العاشرة صباحا وحتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
واحتشد العشرات على بوابات القاعة المخصصة للتصويت، قبل إعلان اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات سحب الثقة من النقيب، فتح باب التصويت.
أسباب الدعوة لـ«سحب الثقة»
جاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، عقب تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، بعد ما شهدته النقابة من انقسام منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب.
وأكد مجلس النقابة وقتها، أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
اتهامات بالفساد
في المقابل اتهم نقيب المهندسين، أعضاء مجلس نقابة المهندسين، الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، مؤكدًا أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
فصل جديد في انقسامات النقابة
قضت محكمة القضاء الإدارى، فى 30 أبريل، بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليكون ذلك الحكم بمثابة جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب.
ودعا مجلس النقابة، نقيب المهندسين، لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير تغيب عن جميع الاجتماعات، وأكد أن الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب، وحضور النقيب، أو من ينوب عنه.
الأمر الذي نفاه حكم قضائى فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.
وأضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (15) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.
وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب ، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث ، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصرإنعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع ، مضيفا:إن القول بغير ذلك يمثل خروجا صارخا على إرادة المشرع ومصادما لها.